تقرير بحث السيد الخميني للشيخ قديري

40

كتاب البيع

قرينة على لزوم رفع اليد عن ظهورها ، والمنفصل غير صالح لصرف الآية عن ظهورها في تكثير الفرد ، بل دلالته على جواز النوع مستلزم لدلالته على جواز كل فرد من ذلك النوع ، وبهذا تخصص الآية المباركة ( 1 ) . الاستدلال بحديث السلطنة 5 - النبوي المعروف : الناس مسلطون على أموالهم ( 2 ) . تقريب الاستدلال : أن إطلاق التسلط على المال يقتضي صحة المعاملة المعاطاتية ، وإلا فلا معنى للتسلط . إشكال الشيخ وجواب السيد عليه وأجاب عن ذلك الشيخ ( قدس سره ) : بأنه يمكن أن يكون التسلط على المال بلحاظ نوع السبب الناقل ، لا صنفه ، فلا يشمل المعاطاة ( 3 ) . وأشكل عليه السيد ( قدس سره ) : بأن إطلاق التسلط يقتضي التسلط على النقل حتى بلحاظ صنف السبب ، فيشمل المعاطاة ( 4 ) .

--> 1 - الآية الكريمة وإن كانت سليمة عن هذه الشبهات ، إلا أنه ا بالنسبة إلى خصوص إنفاذ العقد مبتلية بالمخصص العقلي ، وهو أن العقل يحكم بأن وجوب الوفاء - أي التسليم والثبات - غير مترتب على مطلق العقود العرفية ، بل مترتب على العقود النافذة عند الشارع ، فإذا يكون التمسك بها في مورد الشك في النفوذ تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية . نعم ، يمكن التمسك بها لاثبات اللزوم ، بعد الفراغ عن إثبات الانفاذ بدليل آخر ، ويجئ الكلام في ذلك إن شاء الله . المقرر حفظه الله . 2 - عوالي اللآلي 1 : 222 / 99 ، بحار الأنوار 2 : 272 / 7 . 3 - المكاسب : 83 / سطر 20 . 4 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 29 / سطر 31 .